Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ١ - فصل

فللمحتسِبِ أمرُهم برأيه بها.

ــ

وبعضهم فرق بصورة المسألة (١).

* قوله: (فللمحتسب. . . إلخ) وهل إذا أمرهم بالصلاة يصلونها جمعة، ثم يصلون ظهرًا، قياسًا على ما إذا خافوا أذى من إمام فاسق، حيث قالوا: يصلون خلفه ويعيدون (٢)؟

ثم رأيته في الحاشية (٣) قال (٤) ما نصه: "والظاهر أنه إذا أمرهم بها لا يلزمهم فعلها، بل ولا يجوز لهم لفسادها، ففائدة الأمر إظهار وجوب الجمعة، لولا نقص العدد، ويحتمل أن يصلوها، ثم يعيدوا ظهرًا (٥) للحاجة، كالصلاة خلف فاسق خاف منه أذى، واللَّه أعلم"؛ انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 483 (SanadKitab #16772, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.