Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 484

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ١ - فصل

ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.

ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.

ــ

* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).

* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (١)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (٢)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (٣)؟

* قوله: (وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.

قال ابن مالك (٤):

واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ

ومنه: (وإلا فنفْلًا).

* قوله: (وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (٥): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 484 (SanadKitab #16772, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.