Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ١ - فصل

فإن لم يمكنه فإذا زال الزحامُ، إلا أن يخاف فوتَ الثانية فيتابعُه فيها وتصير أُولاه ويُتمُّها جمعةً، فإن لم يتابعه عالمًا تحريمَه: بطُلت، وإن جهله فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بركعةٍ بعدَ سلامه، وصحَّت جُمعتُه، وكذا لو تخلَّف لمرضٍ (١) أو نوم أو سهو ونحوِه.

الرابعُ: تقدُّمُ خطبتين بدلَ ركعتين، لا من الظهر من شرطهما:

ــ

وأقول: فيه نظر، لأنهم صرحوا بأن نية الفرض متضمنة لنية النفْل (٢)، فلم يصدق عليه أنه صلَّى ما لم ينوه.

* قوله: (تقدم خطبتَين) هو من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛ أيْ: خطبتان متقدمتان، وهذا في معنى شرطَين، والمراد: أنه يشترط وجود خطبتَين، ويشترط أن يكونا متقدمتين على الصلاة، فتدبر!.

* قوله: (لا من الظهر)؛ لأن الصحيح من المذهب أنها؛ أيْ: الجمعة صلاة مستقلة، لا بدل من الظهر (٣)، وعليه فيشكل قولهم إنها إذا فاتت تصلَّى ظهرًا، إذ كان مقتضى هذا القول أنها إنما تعاد على هيئتها التي هي (٤) عليها، كباقي الصلوات إذا أعيدت، فلتطلب حكمة التخصيص؟

وقد يقال: لا حكمة له سوى الورود، وأما الجواب بأن الجمعة لا تعاد (٥)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 485 (SanadKitab #16772, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.