Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 495

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ٢ - فصل

وصلاة على النَّبي ﷺ، وغسلٌ لها فيه وأفضلُه عند مضيِّه، وتنظفٌ، وتطيبٌ، ولبسُ أحسن ثيابه وهو البياضُ، وتبكيرٌ إليها ماشيًا (١) بعد فجر.

ولا بأس بركوبه لعذرٍ وعَوْدٍ. ويجب سعيٌ بالنداء الثاني إلا بعيدَ منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضورَ العدد.

واشتغالٌ بذكرٍ وصلاة إلى خروج الإمام، فيحرمُ ابتداءُ غير تحية مسجد، ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين.

وكُره لغير الإمام تخطِّي الرقاب، إلا إن رأى فرجة لا يصلُ إليها إلا به، وإيثارهُ بمكان أفضل، لا قبولُه، وليس لغيره سبقُه إليه، والعائدُ من قيامه لعارضٍ أحقُّ بمكانه.

وحرُم أن يقيمَ غيره ولو عبدَه أو ولدَه إلا الصغير.

ــ

* قوله: (وأفضله عند مُضيِّه)؛ أيْ: وعن جماع، على ما سبق (٢) في الغسل.

* قوله: (ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية، والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف بـ "حتى".

* قوله: (وحرم أن يقيم غيره) ظاهر قوله ﷺ فيما رواه مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا" (٣) أن الحكم خاص بالجمعة، وظاهر ما رواه ابن عمر على ما في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 495 (SanadKitab #16772, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.