Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ٢ - فصل

المنقح (١): "وقواعدُ المذهب تقتضي عدم الصحة".

وإلا من بموضع يحفظُه لغيره بإذنه أو دونه.

ورفعُ. . . . . .

ــ

التلخيص (٢) من أن النبي ﷺ نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (٣)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقًا.

وظاهر ما علل به الشارح (٤) بحث المنقح (٥) من (٦) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقًّا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصًّا بالجمعة، فليحرر (٧)!.

* قوله: (ورفع)؛ أيْ: وحرم رفع. . . إلخ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 496 (SanadKitab #16772, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.