Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 29

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.

ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه" ونحوه.

ــ

[قال في الإنصاف] (١) (٢): "قال ابن منجا في شرحه (٣): لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب (٤)، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا (٥).

* قوله: (ثم يغسل المحل)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (ويوضأ)؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.

قال شيخنا (٦): "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه (٧) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".

أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب (٨). إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 29 (SanadKitab #16772, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.