Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

ومُحْرِمٌ ميتٌ كحي يُغَسلُ بماءٍ وسِدْرٍ، ولا يقرَّبُ طِيبًا، ولا يُلبسُ ذكرٌ المَخِيطَ، ولا يغطى رأسُه ولا وجهُ أنثى، ولا تُمنعُ معتدةٌ منْ طيب.

وتُزال اللَّصوقُ للغُسل الواجب، وإن سقط منه شيء بقيت ومُسح عليها، ويُزال خاتَمٌ ونحوه ولو بِبَردِه، لا أنفٌ من ذهبٍ ويُحَطُّ ثمنُه إن لم يؤخذ من تركة، فإن عُدمت أخذ إذا بَليَ الميت.

ــ

* قوله: (ولا يقرب طيبًا. . . إلخ) قال في الإنصاف (١): "لكن لا يجب الفداء على الفاعل به (٢) ما يوجب الفدية لو فعله حيًّا، على الصحيح من المذهب".

* قوله: (ولا يغطى رأسه)؛ أيْ: الميت الذكر، بدليل ما بعده.

* قوله: (ولا تمنع معتدة من طيب) لسقوط الإحداد بموتها، ولزوال علته، وهو رغبة الرجال فيها.

* قوله: (وإن سقط منه شيء)؛ أيْ: خيف سقوط شيء.

* قوله: (ومسح عليها) ظاهره ولو كانت على غير طهارة، فليحرر (٣).

* قوله: (لا أنف) لم يتعرض للسن، وهل هو كذلك، أو يفرق؟ ومقتضى التعليل في جانب الأنف بما فيه من المثلة، الفرق (٤).

* قوله: (من تركه) متعلق بـ (يُحَطُّ).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 30 (SanadKitab #16772, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.