أو عاد سهمُه عليه، أو حُمِل فأكل أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطِس، أو طال بقاؤه عُرفًا فكغيره. وسِقْطٌ لأربعةِ أشهرٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو عاد سهمه عليه) انظر ما إذا عاد عليه سهم أحد المسلمين، هل يكون كذلك، أو يكون من المقتول ظلمًا، فلا يغسل ولا يكفن؟ فليحرر.
* قوله: (فأكل) هذا قيد في الأخير فقط، وما قبله كغيره تكلم، أو أكل، أو نحوه، أو لا، كذا، قرره شيخنا (١).
* قوله: (فكغيره)؛ أيْ: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه.
* قوله: (وسِقْطٌ) بتثليث السين (٢).
* قوله: (لأربعة أشهر)؛ لأنها أوَانُ نفخ الروح فيه، كما نطقت به السنة (٣)، وإن كان في الإقناع (٤) اعتبار (٥) مجاوزة الأربعة أشهر.
وبخطه (٦): وأناط الحكم غيرنا بالاستهلال، وأشار في الإقناع (٧) إلى الخلاف