Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

أو عاد سهمُه عليه، أو حُمِل فأكل أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطِس، أو طال بقاؤه عُرفًا فكغيره. وسِقْطٌ لأربعةِ أشهرٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو عاد سهمه عليه) انظر ما إذا عاد عليه سهم أحد المسلمين، هل يكون كذلك، أو يكون من المقتول ظلمًا، فلا يغسل ولا يكفن؟ فليحرر.

* قوله: (فأكل) هذا قيد في الأخير فقط، وما قبله كغيره تكلم، أو أكل، أو نحوه، أو لا، كذا، قرره شيخنا (١).

* قوله: (فكغيره)؛ أيْ: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه.

* قوله: (وسِقْطٌ) بتثليث السين (٢).

* قوله: (لأربعة أشهر)؛ لأنها أوَانُ نفخ الروح فيه، كما نطقت به السنة (٣)، وإن كان في الإقناع (٤) اعتبار (٥) مجاوزة الأربعة أشهر.

وبخطه (٦): وأناط الحكم غيرنا بالاستهلال، وأشار في الإقناع (٧) إلى الخلاف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 32 (SanadKitab #16772, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.