Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

كمولود حيًّا.

ويحرُم سوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالة، ويَجب على طبيب ونحوِه أن لا يحدِّثَ بعَيب، وعلى غاسل سترُ شر لا إظهارُ خير.

* * *

ــ

بقوله "ولو لم يستهل".

* قوله: (كمولود حيًّا)؛ أيْ: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويستحب تسميته، نص عليه (١)، اختاره الخلال وغيره (٢).

قال في الإقناع (٣): "ويستحب تسميته ولو وُلد قبل أربعة أشهر، وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة اللَّه".

* قوله: (وعلى غاسل ستر شر) عبارة المنقح (٤): "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنًا، وقال جمع محققون (٥): إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.

واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٦): بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي ﷺ ولم نرَ من قاله غيره"، انتهى.

أقول: فيه توقف من وجهَين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 33 (SanadKitab #16772, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.