Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

تجبُ في كلِّ مكيل مدَّخر من حَبٍّ، ولو للبقول كالرَّشادِ، والفجل، أو لما لا يؤكل كأُشنان، وقطنٍ ونحوِهما.

أو من الأَبَازير كالكُسْفَرة (١)، والكمُّون، وبزر الرَّياحين، والقِثَّاء ونحوهما.

أو غير حَبٍّ كصَعْتَرٍ، وأُشنان، وسُمَّاق (٢). . . . . .

ــ

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

* قوله: (ونحوهما) كالكتان (٣) والنيل (٤).

* قوله: (والقثاء ونحوهما) كبرز الخيار، والبطيخ.

* قوله: (وأشنان) يؤخذ من مجموع الأمرَين أن الأشنان تجب الزكاة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 119 (SanadKitab #16772, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.