Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 120

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

أو ورق شجر يُقصد: كسِدْرٍ، وخِطْميٍّ، وآسٍ.

أو تمرٍ: كتمر، وزبيب، ولَوْز، وفسْتُق، وبندق، لا عُنَّاب، وزيتون، وجَوْز، وتين، وتوت، وبقية الفواكه، وطَلْع فحَّال، وقصبٍ، وخُضَر، وبُقول، ووَرْسٍ، ونيلٍ، وحِنَّاء. . . . . .

ــ

فيه، وفي حَبه.

* قوله: (أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح (١) بعد حكاية كلام المنقح (٢) ما نصه: "وقال في الفصول (٣): فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (٤)، كما (٥) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (٦) والشرح (٧)، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير" (٨)، انتهى.

* قوله: (وطلع) عطف على (عناب).

* قوله: (وخضر) جمع أخضر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 120 (SanadKitab #16772, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.