Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

وفُوَّةٍ (١)، وبَقَّمٍ (٢)، وزهر: كعُصفُر، وزعفرانَ، ونحوِ ذلك.

بشرطَين: أن يبلغ نصابًا، وقدره بعد تصفية حَبٍّ، وجفافِ ثمر وورق: خمسة أَوْسُق (٣)، وهي: ثلاثُ مئة صاع. . . . . .

ــ

* قوله: (بشرطين)؛ أيْ: منضمَّين إلى ما سبق (٤) من الإسلام، والحرية، وما يأتي (٥) من اشتداد الحَب، أو بُدوِّ صلاح الثمرة، فتكون خمسة، وسيأتي أيضًا التنبيه على ذلك عند قوله: "ووقت وجوب. . . إلخ"، وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط كونه مما يُكال ويُدَّخر، زادت على الخمسة.

* قوله: (وقدره) مبتدأ، وخبره: (خمسة أوسق) جمع وسق، بفتح الواو وكسرها (٦).

* قوله: (وهي ثلاث مئة صاع) وهي مئة وخمسون ربعًا مصريًّا، عنها سبعة وثلاثون وَيْبَة (٧)، عنها ستة أرادب وربع أردب (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 121 (SanadKitab #16772, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.