Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ١ - فصل

وقبلُ: فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها.

وتُقبلُ دعوَى عدمِه والتلفِ بلا يمين، ولو اتُّهم، إلا أن يدعيَه بظاهر فيكلَّفُ البينة عليه ثم يصدَّقُ فيما تلف.

ــ

عليه، لا على المشتري والموهوب له".

* قوله: (وقبل فلا زكاة)؛ أيْ: وإن تلفا بتعديه قبل اشتداد الحَب، وبُدُوِّ صلاح الثمرة، فلا زكاة، وجَعْله راجعًا (١) إلى كل من البيع، والتلف كما صنع المحشِّي (٢)، مبني على صحة بيع الحَب قبل اشتداده، والثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، وهو خلاف الصحيح من المذهب (٣) الآتي (٤) في كلام المص في باب بيع الأصول والثمار.

* قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) وهل إذا باعها قبل الوجوب فرارًا، وقلنا تجب على البائع عقوبة عليه، تجب على المشتري أيضًا، فيكون زكاتان في عين واحدة، ويصير مخالفًا للقواعد؟.

قال الشيخ مرعي (٥) بحثًا منه: "ولعلها لا تجب على البائع، إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه"، تأمل!.

* قوله: (عدمه)؛ أيْ: عدم الفرار.

* قوله: (ولو اتهم)؛ أيْ: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 126 (SanadKitab #16772, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.