Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ١ - فصل

ولا تستقرُّ إلا بجعل في جَريِنٍ (١)، أو بَيْدَرٍ، أو مسْطاح، ونحوهما.

ويلزم إخراج حبٍّ مُصَفَّى، وثمرٍ يابسًا وعند الأكثر (٢)، ولو اُحْتيج إلى قطع ما بَدا صلاحه قبل كمالِه لضعفِ أصلٍ، أو خوفِ عطش، أو تحسين بقيَّة، أو وَجَبَ لكون رُطَبِه لا يتمر، أو عِنَبِه لا يُزَبَّبُ، ويُعتبر نصابُه يابسًا.

ويحرمُ القطعُ مع حضور سَاعٍ بلا إذنه. . . . . .

ــ

كما سبق (٣) في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا (٤) بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة (٥) ونحوه.

* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم (٦)؟.

* قوله: (ويحرم القطع. . . إلخ) هذا ليس بظاهر، إلا على القول بأن تعلقها بمال كتعلق شركة، لا كتعلق الجناية (٧) برقبة العبد الجاني، مع أن الثاني هو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 127 (SanadKitab #16772, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.