Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ١ - فصل

وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.

وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.

وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .

ــ

المذهب (١) كما سلف (٢).

* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.

وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه (٣)، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (٤)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.

* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.

* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (٥): "وقيل من بيت المال (٦) "، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 128 (SanadKitab #16772, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.