Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ١ - فصل

وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرفَ ما يجب قبل تصرُّفه.

وله الخَراص كيف شاء، وبجب خرصُ متنوَّع، وتزكيتُه كلُّ نوع على حدة (١) ولو شقَّا.

ــ

[قال شيخنا (٢): "ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة"، انتهى] (٣).

أقول: وهذا موافق لما يأتي في شرحه (٤) في باب أهل الزكاة، حيث جعل الخارص من أفراد العامل، فتدبر!.

* قوله: (وله الخوص كيف شاء) إن شاء واحدة واحدة، وإن شاء الجميع دفعة واحدة.

* قوله: (ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته).

قال في الفروع (٥): "ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه، جيدًا أو رديئًا، منه أو من غيره، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء، ويؤخذ من كل نوع حصته، لعدم المشقة؟ لأنه لا حاجة إلى التشقيص (٦) "، انتهى كلامه، وكذا في المبدع (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 129 (SanadKitab #16772, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.