Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة الأثمان

٣ - باب

زكاةُ الأثمانِ وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا (١)، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .

ــ

باب زكاة الأثمان

* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.

* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.

* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.

* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (٢) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (٣) بباب زكاة الذهب والفضة.

* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 142 (SanadKitab #16772, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.