Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 143

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة الأثمان

وأربعةُ أسباع درهم إسلاميٍّ. وخمسةٌ وعشرون وسبعا دينار، وتُسعُه بالذي زنتُه درهم وثمن على التحديد، والمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباع درهم.

وبالدَّوَانق (١): ثمانيةٌ، وأربعةُ أسباع.

وبالشعير المتوسطِ: ثنتان وسبعون حبةً.

والدراهمُ: نصفُ مثقالٍ وخمسُه وستةُ دوانق، وهي: خمسون وخُمسَا حبة.

والدانقُ: ثمان حبات وخُمسان.

وأقلُّ نصاب فضة: مئتا درهم (٢).

وتردُّ الدراهم الخُرَسانيَّةُ وهي دانقٌ أو نحوُه، واليمنيَّة وهي: دانقان ونصف، والطَّبَريَّة وهي: أربعة. . . . . .

ــ

الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (٣).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 143 (SanadKitab #16772, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.