Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة الأثمان
  3. ٣ - فصل

وخُوذَةٍ (١)، وخفٍّ ورانٍ وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائلَ، لا ركابٍ، ولجامٍ، ودواةٍ، ونحو ذلك.

ومن ذهب: قبيعةُ سيف، وما دعت إليه ضرورةٌ كأنف، وشدِّ سِنٍّ.

ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلُبسه، ولو زاد على ألف مثقال.

ولرجل وامرأة تحلٍّ بجوهر، ونحوه.

وكره تختُّمُهما بحديد، وصُفر، ونحاس، ورصاص، ويستحبُ بعَقِيق.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 148 (SanadKitab #16772, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.