Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 149

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب زكاة العروض

٤ - باب زكاة العروض

والعَرْضُ: ما يعدُّ لبيع وشراء لأجل ربح.

وإنَّما تجب في قيمة بلغت نصابًا، لِمَا مُلِك بفعل، ولو بلا عوض.

أو منفعةً، أو استردادًا. . . . . .

ــ

باب زكاة العروض

* قوله: (وإنما تجب في قيمة)؛ أيْ: لا في نفسها.

* قوله: (لما ملك بفعل) بالبيع، أو النكاح والخُلع، فلو دخلت في ملكه بغيو فعل كإرث، ولقطة عند تمام حول تعريفها لم تصِر للتجارة، ولو نواها لها، فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة، فيصير ما يعتاضه لها.

* قوله: (ولو بلا عوض)؛ أيْ: ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة، والوصية، وتملك المباح.

* قوله: (أو منفعة) كمن يستأجر خانات، وحوانيت ليربح فيها، شارح (١).

* قوله: (أو استردادًا)؛ أيْ: لمبيع، كفسخ بخيار، أو إقالة، شارح (٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 149 (SanadKitab #16772, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.