Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة

ويجوزُ كون حاملها، وراعيها، ممن مُنِعها.

ومؤلَّف: السيدُ المطاع في عشيرته، ممن يُرجَى إسلامه، أو يخشى شرُّه، أو يرجى بعطيته قوةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيره، أو جبايتُها ممن لا يعطيها، أو دفعٌ عن المسلمين.

ويُعطى ما يحصلُ به التأليفُ، ويُقْبَل قولُيه في ضعف إسلامه، لا إنه مطاع إلا ببينة، ومكاتَبٌ ولو قبل حلولِ نجمٍ.

ويُجزئ أن يُشترى منها رقبةٌ لا تَعْتِقُ عليه فيُعتقَها. . . . . .

ــ

وبخطه: وفائدته فيما إذا تداعيا معًا بِرأت ذمة كل واحد منهما.

* قوله: (ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها)؛ أيْ: منع الزكاة، كذوي القربى، والكفار؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.

* قوله: (ومؤلَّف. . . إلخ) أقسامه ستة.

* قوله: (المطاع في عشيرته) لعله ولو كان امرأة.

* قوله: (أو يخشى شرُّه) لعله ولو مسلمًا، خلافًا لما في الإقناع (١)، وعمومه يشمل الخوارج وغيرهم كالعرب.

* قوله: (أو إسلام نظيره) أو كان ذا شرف في قومه، ولم يكن مطاعًا فيهم لكن يرجى بعطيته إسلام قومه، وهذا القسم لم يذكره المص -رحمه اللَّه تعالى-، فالأقسام سبعة.

* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ)؛ أيْ: من عليه الزكاة.

* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 179 (SanadKitab #16772, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.