Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة

وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.

وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .

ــ

والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.

ثم رأيت المص في شرحه (١) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (٢) مشكل، وشيخنا في شرحه (٣) تبع الشارح في ذلك.

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.

* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (٤): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.

* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.

* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (٥) مقتضى الإقناع (٦).

* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.

* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 180 (SanadKitab #16772, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.