Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة

ولا غزوه على فرس منها.

وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.

الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.

ــ

أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.

* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (١) منها دينه.

* قوله: (يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (٢) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (٣).

* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (٤)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.

* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف (٥) عن صاحب القاموس (٦) (٧)، مِن أن استعمال

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 183 (SanadKitab #16772, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.