ولا غزوه على فرس منها.
وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.
الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.
ــ
أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.
* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (١) منها دينه.
* قوله: (يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (٢) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (٣).
* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (٤)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.
* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف (٥) عن صاحب القاموس (٦) (٧)، مِن أن استعمال