Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 184

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة

كان سقط ما على غارمٍ، أو مكاتَبٍ، أو فضل معهما، أو معَ غازٍ، أو ابنِ سبيل شيءٌ بعد حاجته ردَّ الكلَّ، أو ما فضل، وغير هؤلاء يتصرَّف في فاضل بما شاء.

ولو استدان مكاتب ما عَتَق به، وبيده منها بقدرِه، فله صرفه فيه.

وتُجزيه وكفارةٌ، ونحوهما لصغير لم يأكل الطعامَ. . . . . .

ــ

النزهة في الخروج إلى الخضر والبساتين لَحْن، تنبَّه!.

* قوله: (ولو وجد مقرضًا) ظاهره ولو كان قادرًا على الوفاء، وهو مصرح به (١)، قال شيخنا: "ويعطى أيضًا ولو وجد متبرعًا بالطريق الأولى؛ لأنه عليه في ذلك مِنَّة".

* قوله: (وبيده منها)؛ أيْ: من الزكاة.

* قوله: (بقدره)؛ أيْ: بقدر ما استدانه.

* قوله: (فله صرفه)؛ أيْ: صرف ما بيده مما قبضه من الزكاة.

* قوله: (فيه)؛ أيْ: فيما استدانه، فيوفي به الدين، ولا يلزمه رده لربه ولا للإمام.

* قوله: (ونحوهما) كنذر، ووصية مطلقتَين.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.