Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة
  3. ٢ - فصل

ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوُّعٍ، وسُنَّ تعففُ غنيٍّ عنها، وعدمُ تعرضه لها، ووصيةٍ لفقراءَ، إلا النَّبي ﷺ، ومن نذرٍ، لا كفارة.

وتُجزِئ إلى ذوي أرحامِه، ولو ورثوا، وبني المُطَّلب، ومن تبرَّع بنفقته بضمِّه إلى عياله، أو تعذرت نفقتُه من زوج، أو قريب بغيبةٍ، أو امتناع أو غيرهما.

وإن دَفَعها لغيرِ مستحقِّها لجهلٍ، ثم عَلم لم يُجزئه، إلا الغنيَّ إذا ظنَّه فقيرًا.

ــ

وبخطه (١): وكذا لو ألحق باثنين، أحدهما من هؤلاء؛ لأنه يرث كلًّا منهما لو ماتا، ويرثه كل منهما لو مات.

* قوله: (ووصية لفقراء) عطف على (صدقة) لكن بتقدير "من".

* قوله: (وتجزئ إلى ذوي أرحامه)؛ أيْ: من غير عمودَي نسبه -كما مرَّ- حاشية (٢).

ولا تعارض بين ما هنا، وما في الإقناع (٣) حيث قال: "لا يجزئ دفعها إلى ذوي أرحامه منهم)؛ أيْ: من عمودي نسبه.

* قوله: (وبني المطلب) عطف على (ذوي أرحامه).

* قوله: (ومن تبرع بنفقته)؛ أيْ: يجزئه دفعها إلى من. . . إلخ.

* قوله: (إذا ظنه فقيرًا)؛ أيْ: فإنها تجزئ؛ لأن الغنى مما يخفى، ولذلك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 192 (SanadKitab #16772, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.