Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

وتُسنُ صدقةُ تطوع بفاضلٍ عن كفاية دائمة بمَتْجَر، أو غَلَّةٍ، أو صنعة، عنه وعمن يَمُونُه كلَّ وقت.

وسرًّا بطيبِ نفس في صحةٍ، ورمضانَ، ووقتِ حاجة، وكلِّ زمان ومكان فاضل: كالعشر، والحرمَين، وعلى جَارٍ، وذي رحم؛ لا سيما مع عداوة، وهي عليهم صلةٌ: أفضلُ.

ومن تصدَّق بما ينقُص مؤنةً تلزمُه، أو أضرَّ بنفسه، هو غريمِه، أو كفيله أثم.

ــ

اكُتفي فيه يقول الآخذ، لكن يحرم عليه أكلها، ويجب عليه (١) ردها -كما تقدم (٢) بالهامش-.

فصل

* قوله: (وسرًّا) خبر (كون) محذوف مع اسمه، وخبره مِنْ حَيْثُ الابتدائية قوله الآتي: (أفضل)، والتقدير: وكونها سرًّا. . . إلخ أفضل.

* قوله: (كالعشر)؛ أيْ: الأول من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات.

* قوله: (وهي عليهم صلة) مقتضى حل الشارح (٣)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٤): أن (هي) مبتدأ و (عليهم) حال من النسبة الكلامية، والخبر محذوف تقديره:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 193 (SanadKitab #16772, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.