Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - فصل

ومن رآه وحدَه لشوالٍ لم يفطرْ، ولرمضان ورُدَّتْ شهادته لزمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشهرِ من طلاقٍ وعتق وغيرهما معلَّقٌ به.

وإن اشتَبهتْ الأشهرُ على مَنْ أُسرَ، أو طُمرَ (١)، أو بمفازةٍ، ونحوِه تَحرَّى وصام، ويُجْزِئُه إن شك هل وقع قبله أو بعده؟ كما لو وافقه، أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزِئ عن واحدٍ منهما. . . . . .

ــ

وقد يقال: إن ما سلكه شيخنا (٢) تبعًا للمص في شرحه (٣) أخذ بالأحوط من صوم يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم، كما هو قاعدة المذهب، غير أنه لا يوافق قول المص: (وأكملنا شعبان).

* قوله: (وردَّت شهادته لزمه الصوم) ولزومه عند عدم ردِّها بالأولى.

* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما) قال في الحاشية (٤): "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.

وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه (٥)، وعليه ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي] (٦)، وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 207 (SanadKitab #16772, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.