Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - فصل

ويقضي ما وافق عيدًا، أو أيام تشريق.

ولو صام شعبانَ ثلاث سنين متواليةً، ثم علمَ، قضى ما فات مرتِّبًا شهرًا على إثر شهر.

ــ

وفي شرح المص (١) ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين، فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.

* قوله: (ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

وبخطه (٢): ظاهره ولو قلنا بصحة صومها للمتمتع.

* قوله: (ولو صام شعبان)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

* قوله: (مرتبًا شهرًا على إثر شهر)؛ أيْ: مرتبًا (٣) القضاء، وترتيبه بأن يكون ثلاثين بعد ثلاثين، ولو كانت الأيام والشهور غير متعاقبة، فيصوم ثلاثين، ولو غير متوالية، ويجعلها عن رمضان الأول، وكذا الثاني، والثالث، هكذا ينبغي أن يقرر المحل، وهو أحسن من حمله على وجوب التوالي في الأيام والشهور، ثم جعله مخالفًا لما يأتي (٤) في باب (٥) حكم القضاء، فتدبر!.

واعلم أن هذا أيضًا مبني على اعتبار نية التعيين (٦)، أما إذا لم نعتبرها وقلنا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 208 (SanadKitab #16772, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.