Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - فصل

ويجب على كل مسلم قادر مكلف، لكنْ على وليِّ صغيرٍ مطيق أمرُه به، وضربُه عليه ليعتادَه.

ومن عجزَ عنه لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرْجى بُرؤه أفطر، وعليه لا معَ عذرٍ معتادٍ كسفر عن كلّ يوم لمسكينٍ ما يجزي في كفارة.

ومن أيسَ، ثم قَدِرَ على قضاءٍ فكمعضوبٍ (١) أُحِجَّ عنه، ثم عُوفيَ.

وسُنَّ فطرٌ. . . . . .

ــ

بأنه (٢) يصح القضاء بنية الأداء كعكسة، فإنه يجزئ شعبان الثانية عن رمضان الأولى، وشعبان الثالثة عن رمضان الثانية، ويلزمه صوم شهر فقط عن رمضان الثالثة، فتدبر!.

* قوله: (أفطر وعليه. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام بالعجز، فليس ككفارة الوطء.

* قوله: (وما يجزئ في كفارة) من مدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره.

* قوله: (فكمعضوب. . . إلخ) وسيأتي (٣) أن المعضوب الذي يُحج عنه إذا عوفي بعد إحرام نائبه تبين إجزاؤه، ولا يلزمه قضاء، فعلى قياسه هنا أن القضاء بعد تمام الشهر غير لازم، ومفهومه أنه لو عوفي في أثناء الشهر لزمه صوم باقيه، لا قضاء ما فاته؛ لأنه كان مع قيام العذر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 209 (SanadKitab #16772, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.