Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - فصل

أو الولدِ، ويقضيان لفطر ويلزمُ من يَمُونُ الولدَ إنْ خيفَ عليه فقط، إطعامُ مسكين لكلِّ يوم ما يجزئ في كفارة، ويُجْزئ إلى واحد جملةً، ومتى قَبِل رضيعٌ ثديَ غيرِهَا، وقَدَر أن يُسْتأجر له لم تفطر.

وظِئْرٌ (١) كأمٍّ، فلو تغير لبنُها بصومها، أو نقص فلمستأجرٍ الفسخُ، وتُجبرُ على فطرٍ إن تأذَّى الرضيع.

ويَجبُ الفطرُ على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مَهلكةٍ كغرق ونحوه وليس لمن أُبيح له فِطْرٌ برمضان صومُ غيرِه فيه.

* * *

٢ - فصل

وشُرط لكل يومٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم)؛ أيْ: فورًا، قاله في الإقناع (٢).

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دونها وحدها أو معه.

* قوله: (إطعام مسكين. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام أيضًا بالعجز، حاشية (٣).

فصل

* قوله: (وشرط لكل يوم)؛ لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد صوم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 211 (SanadKitab #16772, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.