Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - فصل

واجبٍ نيةٌ معينةٌ من الليل، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ، لا نية الفرضيَّة.

ــ

يوم بفساد صوم يوم آخر، وكالقضاء، قاله في الشرح (١).

"وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله (٢)، فعليها لو أفطر يومًا بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب (٣) وغيره (٤)، وقيل: يصح مع بقاء التتابع (٥)، وعلى المذهب لا بد أن تكون النية من الليل. . . إلخ"، وكلامه يوهم أنه لا يشترط على القول بأنه يكفي للشهر نية واحدة في أوله، أن تكون من الليل، وليس كذلك، فليتدبر، وليحرر.

وبخطه: قوله: (لكل يوم)؛ أيْ: من حيث صومه، أو لصوم كل يوم، وإنما اقتصر الشارح (٦) على الثاني، لأنه بديهي، فتدبر!.

* قوله: (واجب)؛ أيْ: صومه أو من حيث صومه.

* قوله: (معينة) يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل، وهو ظاهر تقدير الشارح (٧) الظرف؛ أعني: له، وصريح قول المص فيما يأتي: (أو عن واجب عينه بنيته)، ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول، ووصف النية بكونها معينة باعتبار تعيين متعلقها، أو أن المراد متعَين (٨) متعلقها على حد ما تقرر ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 212 (SanadKitab #16772, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.