Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

أو داوى المَأْمُومَة (١)، أو قَطَر في أُذُنِه ما وصل إلى دماغه، أو استقاءَ فقاء، أو كرَّر النظر فأمنى، أو استمنى، أو قبَّل، أو لَمَس، أو باشَر دون فرجٍ فأمنى أو مَذَّى، أو حُجم، أو احْتَجَم وظهر دمٌ عمدًا ذكرًا لصومه، ولو جَهل التحريمَ فسد، كردةٍ مطلقًا، وموتٍ، ويُطْعَمُ من تركتِه في نذرٍ، وكفارةٍ.

لا ناسيًا ومُكْرهًا، ولو بِوَجُور (٢) مُغْمًى عليه معالجةً، ولا بِفَصْدٍ، وشَرْطٍ، ولا إن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غُبارٌ، أو قطر (٣) في قُبُل. . . . . .

ــ

قال في المبدع (٤): "فَزعٌ: إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه أفطر، نصّ عليه (٥)، وإن قَلَّ، لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة، وإن بصقه وبقي في فمه فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من النجس أفطر به، وإلا فلا"، انتهى، فتأمل!.

* قوله: (أو كرر النظر فأمنى) لا إن أمنى بنظرة واحدة، على ما في الإقناع (٦).

وبخطه: لا إن أمذى.

* قوله: (كردة مطلقًا)؛ أيْ: سواء عاد إلى الإسلام في ذلك اليوم أو لا.

* قوله: (ولو بوجورٍ)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 220 (SanadKitab #16772, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.