Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ولو لأنثى غير ذكر أصلي، أو فكَّر فأنزل، أو احتلم، هو ذَرَعَه القَيْءُ، أو أصبح وفي فيه طعامٌ فَلفَظَه، أو لَطَخ باطنَ قدمِه بشيء فوجد طعمَه بحلقه، أو تمضْمَضَ، أو استنشق ولو فوقَ ثلاث، أو بالغ، أو لنجاسة ونحوها.

وكُره عبثًا، أو سَرَفًا، أو لحرٍّ، أو عطشٍ كَغوْصِه في ماء، لا لغُسلٍ مشروعٍ، أو تَبرُّدٍ، فدخل حلقَه، أو أكلَ ونحوه، شاكًّا في طلوعِ فجرٍ، أو ظانًّا غروب شمسٍ لم يفطر.

ــ

أيْ: ولو كان (١) الإكراه بوجور. . . إلخ.

* قوله: (أو النجاسة) الظرف متعلق بـ (تمضمض) أو (استنشق) بتقدير المعطوف عليه؛ أيْ: لوضوء، أو لنجاسة أو متعلق بمحذوف نظير المذكور، والتقدير: أو تمضمض، أو استنشق لنجاسة، ولا بد من ملاحظة ما قدرناه في الوجه الأول، وهو قولنا: لوضوء، فتدبر (٢)!.

* قوله: (أو تبرد) انظر هذا مع قوله أولًا: (أو لحر)؛ يعني: فإنه يكره، وما الفرق مَعْنًى (٣) بين ما إذا تمضمض أو استنشق لحر، وبين غوصه للتبرد؟.

ولعل الفارق بينهما، أن المضمضة والاستنشاق مظنة وصول شيء إلى الحلق أو الجوف، بخلاف الغوص، فإنه قد لا يصل منه شيء، فليحرر (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 221 (SanadKitab #16772, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.