Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

وحَرُم مضغُ عِلْكٍ يتحلَّلُ مطلقًا.

وكُره ما لا يتحلل، وذوقُ طعامٍ، وتركُ بقيةٍ بين أسنانِه. . . . . .

ــ

من كل وجه.

* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.

* قوله: (وذوق طعام) ذكره جماعة وأطلقوا (١)، وقال المجد (٢): لا بأس به للحاجة، نص عليه (٣)، واختاره ابن عقيل (٤).

قال في شرحه (٥): "فعلى الكراهة إن وجد طعمه في حلقه أفطر، لإطلاقهم الكراهة"، انتهى.

وتقدم أن العلك كذلك.

قال شيخنا: يشكل عليه أنهم قالوا إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، وقالوا: لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء غير قصد لا يفطر به (٦)، فما الفرق؟.

أقول: قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة، بخلاف ما ذكر، فإنه ليس مشروعًا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما، دون ما ذكر (٧) هنا، وهو من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 230 (SanadKitab #16772, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.