Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  3. ١ - فصل

وشمُّ ما لا يُؤمنُ أن يَجذِبَه نَفَسٌ لحلق كسحيق مِسكٍ، وكافورٍ، ودهنٍ ونحوِه، وقُبلةٌ، ودواعِي وطءً لمن تُحرِّك شهوتَه.

وتحرم إن ظنَّ إنزالًا.

ويجبُ اجتنابُ كذبٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وشتمٍ، وفُحْشٍ، ونحوِه وفي رمضانَ، ومكانٍ فاضلٍ آكدُ.

* * *

١ - فصل

وسُنَّ له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ. . . . . .

ــ

الخطرات، فاحفظه!.

* قوله: (وشَمُّ ما لا يؤمن أن يجذبه)؛ أيْ: جرمه: لا رائحته فقط، بدليل المثال، ومفهومه أن شَمَّ ما يأمن معه ذلك كالورد ونحوه لا يكره، بل يباح مع ما صرح به المص بإباحته (١) وبه تتم الأحكام الخمسة، وعند الشافعية أن ذلك مكروه كالنظر إليه كما صرح به في متن الروضة (٢).

* قوله: (وقبلة) وقيل: إنها تُفَطِّر الصائم (٣).

* قوله: (وغِيبة) وقيل: إنها تُفطِّر الصائم (٤).

فصل فيما يستحب في الصوم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 231 (SanadKitab #16772, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.