Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  3. ١ - فصل

وكفُّ لسانه عما يُكره، وقولُه جهرًا إن شُتِمَ: "إني صائم" (١)، وتَعجيلُ فطرٍ إذا تُحقِّق غروبٌ.

ويباحُ إن غلبَ على ظنِّه.

وكُره جماعٌ معَ شكٍّ في طلوع فجرٍ ثانٍ، لا سُحورٌ.

ويُسنُّ، كتأخيره إن لم يخشه، وتحصلُ فضيلتُه بِشربٍ، وكمالُها بأكلٍ، وفطرٌ على رُطَبٍ، فإن عُدم فتمرٌ، فإنْ عُدم فماءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكف لسانه عما يكره)؛ أيْ: يكره في الشرع.

* قوله: (وقوله جهرًا) قيل: يقول لنفسه مطلقًا؛ يعني: سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا زجرًا لها عن الحمل على المكافأة (٢)، وقيل: يقوله لمن شتمه مطلقًا (٣)، وقيل: إن كان في رمضان، يقوله جهرًا لأمن الرياء، وإن كان في غيره ولو فرضًا غير رمضان يقوله لنفسه زجرًا لها (٤).

* قوله: (إن لم يخشه)؛ أيْ: طلوع فجر ثان.

* قوله: (على رطب فإن عدم فتمر) نَبَّه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى (٥). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 232 (SanadKitab #16772, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.