Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 240

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٣ - باب صوم التطوع

وصومُ المحرَّم، وآكدُه العاشرُ، وهو كفارةُ سنةٍ، ثم التاسعُ، وعشرُ ذي الحِجة، وآكدُه يوم عرفة، وهو كفارةُ سنتين، ولا يُسنُّ لمن بها إلا لمتمتِّعٍ وقارنٍ عَادِما الهَدْي، ثم التَّرويةُ.

وكره إفرادُ رجبٍ. . . . . .

ــ

وعورض: بأن كون الحسنة بعشرة أمثالها لا يتقيد برمضان وتابعه، وأشار ابن رجب في لطائفه (١) إلى الجواب بأن المراد من قوله ﵊: (فكأنما صام الدهر) يعني: فرضًا.

أقول: هذا أيضًا يتأتى (٢) فيما إذا نذر صوم شهر ثم صامه، واتبعه بسِت من الشهر الذي بعده، فالسؤال (٣) عن حكمة التخصيص باقٍ، فتدبر!.

ويمكن أن يجاب: بأن النص على شيء لا يستدعي نفي ما عداه مما شاركه في العلة، وإنما اقتصر على رمضان من بين (٤) أفراد الصوم الواجب؛ لأنه هو الواجب بأصل الشرع، فتأمل.

* قوله: (وكره إفراد رجب) قال الإمام أحمد (٥): "من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليًا، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان"، انتهى.

وقال بعضهم (٦): "الكراهة تنتفي بشهر آخر ولو لم يله"، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 240 (SanadKitab #16772, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.