Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٣ - باب صوم التطوع

والجمعةِ، والسبتِ بصوم، وصومُ يوم الشك وهو: الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائِي علةٌ، إلا أن يوافق عادةً، أو يصلَه بصيام قبلَه، أو قضاءًا، أو نذرًا.

ــ

يعني: غير رمضان، كما هو ظاهر؛ لأن التشبيه صار غير خاص به.

* قوله: (والجمعة والسبت) فإن جمع بينهما، انتفت الكراهة، كما يدل لذلك الحديث الذي ساقه في الشرح (١)، وهو قوله ﷺ: "لا يصومَنَّ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده" "متفق عليه" (٢).

* فائدة: يكره صوم يوم الأحد على انفراده، صرح به ابن يونس المالكي (٣) في مختصر التنبيه (٤)، وقال: "يقال إنه داخل في عموم قول المص: أو يوم يفردونه بتعظيم" فتدبر!.

* قوله: (أو يصِله بصيام قبله) يؤخذ منه، أنه لا يكره الصيام بعد انتصاف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 241 (SanadKitab #16772, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.