Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٣ - باب صوم التطوع
  3. ١ - فصل

إلا عن دم متعةٍ أو قرانٍ، ولا يومُ عيد مطلقًا، ويحرُم.

* * *

١ - فصل

ومن دخل في تطوعٍ غيرِ حجٍّ أو عمرةٍ، لم يجب إتمامُه، ويُسنُّ، وإن فسد فلا قضاءَ.

ويجب إتمامُ فرضٍ مطلقًا، ولو موسَّعًا كصلاةٍ، وقضاءِ رمضانَ، ونذرٍ مطلَق، وكفارةٍ، وإن بطل فلا مزيدَ، ولا كفارةَ.

ويجب قطعٌ كردِّ (١) معصوم عن مَهْلَكة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يوم عيد مطلقًا) سواء كان عيد فطر، أو أضحى، تطوعًا أو واجبًا.

فصل

* قوله: (لم يجب إتمامه ويسن) ويكره القطع بلا حاجة ذكره الناظم (٢)، شارح (٣).

* قوله: (ويجب إتمام فرض مطلقًا) عينيًّا، أو كفائيًّا، بأصل الشرع، أو بالإيجاب.

* قوله: (ويجب قطع. . . إلخ)؛ أيْ: للفرض، بدليل قوله: "وقلبه نفلًا".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 243 (SanadKitab #16772, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.