Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 269

  1. ٧ - كتاب الحج

أو أفاقَ ثم أحرمَ، أو بلغَ أو عُتِقَ محرمًا (١)، قبل دفعٍ من عرفة، أو بعدَه إن عاد فوقفَ في وقته، أو قبلَ طوافِ عُمْرة كمن أَحرم إذن.

وإنَّما يُعتد بإحرام ووقفٍ موجودينٍ إذن، وإن ما قبله تطوُّعٌ لم ينقلبْ فرضًا، وقال جماعة: ينعقدُ إِحرامه موقوفًا، فإذا تغير حالُه تبيَّن فرضيِّتُه.

ولا يُجزئ معَ سعي قنٍّ وصغيرٍ بعدَ طواف القدوم، قبلَ وقوف، ولو أعاده بعدُ.

* * *

ــ

يعني: مع ملاحظة توفر (٢) بقية الشروط الأربعة، كما نبّه عليه الشارح (٣) -رحمه اللَّه تعالى-، وكذا يقال في بقية المذكورات.

* قوله: (قبل دفع من عرفة. . . إلخ) يتنازعه معنى (٤) كل من المسألتَين.

* قوله: (موجودَين)؛ أيْ: إذا بلغ، وعُتِق.

* قوله: (وقال جماعة) منهم المجد، وصاحب الخلاف، والانتصار (٥).

* قوله: (ولا يجزئ)؛ أيْ: حج من بلغ، أو عُتِق، محرمًا قبل دفع من عرفة، أو بعده إذا عاد ووقف.

وبخطه: أيْ: عن حجة الإسلام.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 269 (SanadKitab #16772, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.