Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 270

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١ - فصل

١ - فصلٌ

ويَصحان من صغيرٍ، ويحرمُ وليٌّ في مالٍ عمن لم يُمَيز، لو محرمًا، أو لم يَحجَّ، ومميزٌ بإذنِه عن نفسه.

ويفعلُ وليٌّ ما يُعجزُهما. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويحرم ولي في مال) وهو الأب، أو وصيه، أو الحاكم، وأما الولي في النكاح كالعم، وابن العم، والأخ، وابن الأخ فإنه لا ينعقد إحرامه بهم، وهل إذا عدم الولي في المال يقوم من يكفله (١) مقامه، كما قالوه في قبول الزكاة له (٢)، وكما هو ظاهر قوله ﷺ: "نعم ولكِ أجر" (٣)، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر مثلًا؟.

* قوله: (عمن لم يميز) لا من يميز، وبه صرح في الإقناع (٤)، بل يُحرم عن نفسه بإذنه، كما صرح به المص بعد.

* قوله: (ويفعل ولي)؛ أيْ: بنفسه، أو بنائبه، بدليل كلام الشارح (٥) فيما بعد.

* قوله: (ما يعجزهما)؛ أيْ: المميز وغير المميز.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 270 (SanadKitab #16772, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.