Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 278

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - فصل

٣ - فصلٌ

الخامسُ: الاستطاعة، ولا تبطلُ بجنونٍ.

وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر (١)، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .

ــ

فصل

الخامس: الاستطاعة.

* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (٢) -.

* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح (٣).

وقال أبو الخطاب (٤): أو كثيرًا (٥) لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.

أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.

* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 278 (SanadKitab #16772, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.