Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 279

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - فصل

أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلًا عما يحتاجُه من كتبٍ ومَسكنٍ وخادمٍ وما لا بُدَّ منه، لكن إنْ فضل عنه وأمكنَ بيعُه وشراءُ ما يكفِيه ويَفضلُ ما يحجُّ به لزمَه.

وقضاءِ دينٍ، ومؤنتِه، ومؤنةِ عيالِه على الدوامِ من عَقارٍ، أو بضاعةٍ أو صناعةٍ ونحوِها، ولا يصيرُ مستطيعًا ببذلٍ له.

ومنها سَعةُ وقتٍ، وأمنُ طريق يمكنُ سُلُوكُه، ولو بحرًا، أو غيرَ معتادٍ، بلا خِفارةٍ، يوجد فيه الماءُ والعلفُ على المعتادِ. . . . . .

ــ

الغير المتصرفة، التي لا تخرج عن النصب على الظرفية، إلا إلى الجر بـ (من).

ثم رأيته في الصحاح (١) قال إنها تستعمل بمعنى أقرب، وعبارته: "ويقال: هو دون ذلك؛ أيْ: أقرب منه" فأوقعها خبرًا، وجعل هذا المعنى مقابلًا لاستعمالها ظرفًا، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المص.

وأيضًا: فقد قرئ ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الجن: ١١] بالرفع (٢) على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال.

* قوله: (ونحوها) كعطاء من الديوان.

* قوله: (ولا يصير مستطيعًا ببذل) ولو من أبيه أو ابنه.

* قوله: (بلا خفارة) ولو يسيرًا (٣) خلافًا لما في الإقناع (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 279 (SanadKitab #16772, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.