Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 285

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - فصل

٤ - فصلٌ

وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.

وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي ﷺ، أو بنسبٍ.

ــ

فصل

* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: "المحرم من السبيل" (١).

* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.

* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (٢)، وعلله شيخنا (٣) "بأنها (٤) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (٥): "وكذا زوج أختها ونحوه".

* قوله: (لحرمتها) احتراز (٦) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.

* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.

* قوله: (سوى نساء النبي ﷺ)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 285 (SanadKitab #16772, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.