٤ - فصلٌ
وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.
وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي ﷺ، أو بنسبٍ.
ــ
فصل
* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: "المحرم من السبيل" (١).
* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.
* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (٢)، وعلله شيخنا (٣) "بأنها (٤) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (٥): "وكذا زوج أختها ونحوه".
* قوله: (لحرمتها) احتراز (٦) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.
* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.
* قوله: (سوى نساء النبي ﷺ)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،