Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 286

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - فصل

ونفقتُه عليها فَيُشترطُ لها ملكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمه معَ بذلِها ذلك سفرٌ معها، وتكون كمن لا مَحْرَم لها، ومن أيستْ منه استنابتْ.

ــ

دون المحرمية.

* قوله: (ونفقته عليها)؛ أيْ: المحرم زوجًا أو غيره، لكن الذي يلزمها في جانب الزوج ما زاد على نفقة الحضر فيما يظهر، فليراجع ذلك (١).

* قوله: (ومن أيست منه استنابت) حمله ولده الموفق (٢) على من وجدت المحرَم أولًا، ثم عدمته، وليس مبنيًّا على القول بأن المحرَم شرط للزوم الأداء (٣)، فإن المص قد مشى سابقًا (٤) على الصحيح، من أنه شرط للوجوب، لا للزوم (٥) الأداء، وبيَّن في شرحه (٦) أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرَمًا لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة في القول الضعيف، وعبارة شيخنا في حاشيته (٧) لا تخلو عن تعقيد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 286 (SanadKitab #16772, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.