وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.
ــ
* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (١) الإحرام بالحج قبل أشهره.
* قوله: (وهي)؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.
قال القاضي (٢) والموفق (٣): "العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".
* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.
* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (٤).
* * *