Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 295

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام

٢ - بابٌ

الإحرامُ: نيةُ النسك.

وسُنَّ لمريدِه: غُسلٌ. . . . . .

ــ

باب الإحرام

الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (١)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] (٢) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (٣): إن الإحرام اصطلاحًا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدًا.

ثم رأيت الشارح (٤) عرَّف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (٥) وعليه فالمناسبة أيضًا ظاهرة.

* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضًا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 295 (SanadKitab #16772, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.