Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام
  3. ٢ - فصل

صرفه إلى الحج وأجزَأ.

وإن أحرمَ عن اثنَين، أو أحدِهما لا بعينه وقع عن نفسه، ومن أهلَّ لعامَين حجَّ من عامِه، واعتمر من قابلٍ.

ومن أخذ من اثنَين حجتَين ليحجَّ عنهما في عامٍ (١) أُدِّب.

ومن استنابَه اثنان بعامٍ في نُسك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه: صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه.

ــ

* قوله: (صرفه إلى الحج)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (وأجزأ)؛ أيْ: عن حجة الإسلام.

* قوله: (وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، ولا مرجح لأحدهما، وإن أحرم عن نفسه وغيره عن نفسه.

* قوله: (ومن أخذ من اثنين حجتَين ليحج عنهما في عام أدب) وتأديبه دون التعزير.

وبخطه: قال في الإنصاف (٢): "قلت: قد قيل إنه يمكن فعل حجتَين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير؛ لأجل دخول وقت طواف الزيارة"؛ [لأنه سيأتي (٣) أن وقته يدخل بمُضِي نصف ليلة النحر لمن وقف، وأنه يتوقف على حصول الوقوف قبله، فصح ما ذكر] (٤): "ثم يدرك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 311 (SanadKitab #16772, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.