Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 312

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام
  3. ٣ - فصل

وإن نسيَه وتعذَّر علمُه، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما، وإن فرَّط موصًى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركةِ موصِيَيْهِ.

* * *

٣ - فصلٌ

وسُّنَّ منْ عَقْبِ إحرامِه تَلبيةٌ، حتى عن أخرس، ومريضٍ، كتلبيةِ رسول اللَّه ﷺ. . . . . .

ــ

الوقوف بعرفة ثانيًا قبل طلوع فجر يوم النحر" انتهى.

* قوله: (فإن فرط)؛ أيْ: كان تَعذُّرُ عِلْمِه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.

* قوله: (أعاد الحج عنهما)؛ أيْ: عن كل واحد حجة.

* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمِّه للنائب.

* قوله: (وإلا فمن تركة موصيَيه) قال في الإقناع (١): "إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو (٢) مبني على جواز الاستئجار للحج (٣).

فصل

* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم (٤): وجنون وإغماء، زاد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 312 (SanadKitab #16772, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.