Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام
  3. ٣ - فصل

وذكرُ نسكِه فيها، وبَدْءُ قارنٍ بذكر العُمْرة، وإكثارُ تلبية.

وتتأكدُ إذا على نَشَزًا، أو هَبَطَ واديًا، أو صَلَّى مكتوبةً، أو أقبل ليلٌ، أو نهارٌ، أو التقتَ الرفاقُ، أو سَمع ملبِّيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا، أو ركبَ، أو نزل، أو رأى البيت.

وجهر ذكرٍ بها (١) في غير مساجدِ الحِلِّ وأمصارِه، وطواف القدوم، والسعيُ بعده، وتُشْرع بالعربية لقادرٍ، وإلا فبلغتِه.

ودعاءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وذكر نسكه)؛ أيْ: وسن ذكر نسكه فيها، كذا قدر الشارح (٢). وفي المستوعب (٣): "ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته، ولا يستحب"، انتهى.

وظاهر كلام المص الاستحباب، فانظر هل ما في المستوعب ضعيف (٤).

* قوله: (وطواف القدوم)؛ أيْ: وفي غير طواف القدوم.

* قوله: (وتشرع بالعربية) المراد: أنها لا تجزئ بغير العربية ممن يحسنها.

* قوله: (ودعاء) فيسأل اللَّه الجنة، ويستعيذ به من النَّار، ويسأله ما أحب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 314 (SanadKitab #16772, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.